الحمد لله رب العالمين
والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين ، وبعد :
أحبتي في الله :
هذا مختصر لأحكام زكاة الفطر
قال تعالى :
" قد أفلح من تزكى * وذكر اسم ربه فصلى "
وثبت في صحيح البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال : فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من الملسلمين ،وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة.
حكم زكاة الفطر
زكاة الفطر واجبة على كل مسلم يملك ما يزيد عن قوت يوم العيد وليلته سواءا كان كبيرا أو صغيرا أو ذكرا أو أنثى أو حرا أو عبدا.
مقدار زكاة الفطر
زكاة الفطر صاع من طعام
، والصاع أربعة أمداد
، والمد هو ملئ كفي الإنسان المتوسط
، فقم بملئ كفيك من الأرز مثلا أربع مرات ، فهذا صاع الأرز ، وهكذا .
ومقدارها بالكيلو جرامات تقريبا :
الأرز المصري 2.730
قمح 2.800
دقيق البر 1.760
عدس 2.200
شعير 2.340
عدس مجروش 2.600
لوبيا ( فاصوليا جافة ) 2.200
وقد نص بعض أهل العلم المعاصرين على أنه يخرج ثلاثة كيلو جرامات احتياطا.
حكم إخراج قيمتها
أجاز الإمام أبو حنيفة ـ رحمه الله ـ إخراج قيمة زكاة الفطر ، لكن جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة يرون وجوب إخراج الصاع من الطعام ، ونص فقهاء الحنابلة على أن إخراج القيمة لا يجزئ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإخراجها صاعا من طعام ، وقد كان الدرهم والدينار موجودين في عهده ، ومع هذا فإن كل الأحاديث نصت على صاع الطعام.
قال الإمام النووي ـ رحمه الله ـ ( من فقهاء الشافعية ) في شرح صحيح مسلم :
ولم يجز عامة الفقهاء إخراج القيمة وأجازها أبو حنيفة . شرح صحيح مسلم 7 / 60 .
وقت إخراجها
لها ثلاثة أوقات :
وقت الوجوب : بغروب شمس ليلة العيد ،فإذا غربت شمس ليلة العيد ،فقد وجبت زكاة الفطر.
وقت الجواز : يجوز إخراج زكاة الفطر بيوم أو يومين.
وقت الأفضلية : أفضل وقت لمن يقدر عليه هو من بعد صلاة الفجر يوم العيد إلى قبيل صلاة العيد.
ولا يجوز تأخير زكاة الفطر عن صلاة العيد ، فإن أخرجها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات وليست زكاة الفطر.
وفق الله الجميع لما يحب ويرضى
، وختم لنا جميعا بحسن الختام.
--------------------
منقول للفائده****
جمعه من كلام أهل العلم
العبد الفقير إلى مولاه :
أيمن سامي
جعلها الله في موازين حسناته